الإمام أحمد بن حنبل

30

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> جرير بن حازم ، وأخرجه البزار ( 1097 ) ( زوائد ) ، والفاكهي في " أخبار مكة " ( 2286 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 10959 ) من طريق الليث بن أبي سليم ، والخطيب في " التاريخ " 293 / 10 من طريق شعيب بن أبي حمزة ، أربعتهم عن نافع ، به . وسيرد من طريق عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم ( 5107 ) . وأخرجه البخاري ( 1827 ) ، ومسلم ( 1200 ) ( 74 ) و ( 75 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 165 / 2 من طريق زيد بن جبير : أن رجلًا سأل ابن عمر : ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال : أخبرتني إحدى نسوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر . . . الخ ، . بزيادة عند مسلم : والحية . قال : وفي الصلاة أيضاً . وأخرجه مسلم ( 1200 ) ( 73 ) من طريق سالم بن عبد اللَّه ، عن أبيه ابن عمر ، عن حفصة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عن النبي عليه الصلاة والسلام . قال الحافظ في " الفتح " 35 / 4 : خالف زيد نافعاً وعبد اللَّه بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ووافق سالماً ، إلا أن زيداً أبهمها ، وسالماً سماها . قال أبو حاتم الرازي في " العلل " 281 / 1 : ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنما سمعه من أخته حفصة . وقال الحافظ في " الفتح " 36 / 4 : الظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسمعه أيضاً من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدث به حين سئل عنه . وسيأتي بالأرقام ( 4543 ) و ( 4737 ) و ( 4851 ) و ( 4876 ) و ( 4937 ) و ( 5091 ) و ( 5107 ) و ( 5132 ) و ( 5160 ) و ( 5324 ) و ( 5476 ) و ( 5541 ) و ( 6228 ) و ( 6229 ) . وفي الباب : عن ابن عباس سلف برقم ( 2330 ) . وعن عائشة عند البخاري ( 1829 ) و ( 3314 ) سيرد 33 / 6 و 87 .